افتح التطبيق
الأسرة

الوصية الواجبة

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 370

التعريف القانوني

الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

— المادة 370 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.