تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الاجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الاجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه. ويتعين على العامل الاجتماعي أن يلتزم، في هذا الإطار، بما يلي: - عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه؛ - حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية؛ - الحفاظ على السر المهني واحترام خصوصيات المستفيد والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها؛ - السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين؛ - الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد، إذا كان هذا الأخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية؛ - التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام؛ - تزويد المستفيد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية؛ - المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.