المادة 9
يمكن للعاملين الاجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.