افتح التطبيق
المادة 14

تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 158.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون. تحيل الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين نظامها الأساسي على الإدارة المختصة قصد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.