ينتظم العاملون الاجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الاجتماعيين تضم العاملين الاجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الاجتماعيين المزاولين بصفتهم أجراء، وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون. لا يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة. تحيل الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. يحدد بنص تنظيمي نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.