افتح التطبيق
المادة 11

علاوة على الالتزامات الواردة في المادة 10 أعلاه، يتعين على العامل الاجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، المشار إليها في المادة 15 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.