افتح التطبيق
المادة 13

تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية: • ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات؛ • العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم؛ • الحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة؛ • المساهمة في تأطير وتطوير المهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين؛ • تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.