افتح التطبيق
المادة 8

يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الاجتماعي أن يكون: أ) مغربي الجنسية؛ ب) بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل؛ ج) متمتعا بحقوقه المدنية؛ د) حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها بنص تنظيمي؛ ه ) غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره؛ و) غير صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو الاعتماد؛ ز) غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.