تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين القيام بما يلي: - تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة؛ - إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة التي تعرض على موافقة الإدارة المختصة والعمل على تحيينها قصد ملاءمتها مع متطلبات المهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها؛ - إحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية وفق التشريع الجاري به العمل؛ - العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين في أداء مهامهم للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم؛ - تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة؛ - القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك الموضوعة رهن إشارتها وحفظها؛ - تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها، للإدارة المختصة؛ - تبليغ الإدارة المختصة بكل فعل أو مخالفة لمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة وإحالة الشكايات المقدمة ضد العاملين الاجتماعيين عليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.