دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، إصدار إحدى العقوبتين التاليتين، من قبل الإدارة المختصة، مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة: • الإنذار؛ • التوبيخ. إذا استمرت المخالفة رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة، بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل الاجتماعي المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه، بكل الوسائل المتاحة، بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، على ألا تتجاوز مدة السحب المؤقت سنة واحدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.