افتح التطبيق
المادة 9

يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية؛ تشتمل هذه الفترة على: أ. طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص؛ يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة؛ وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات؛ والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية؛ والتعمير والأراضي الفلاحية؛ مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية. ب. تدريب بقسم قضاء الأسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور؛ وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق؛ باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه، مدته أربعة أشهر. يتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق؛ وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول. يشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط المكتب غير أنه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد. يقوم بوجه خاص بمساعدة العدول في جميع إجراءات الإشهاد والحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة للخطاب عليها. يحضر الندوات العلمية والأيام الدراسية التي ينظمها للعدول المتمرنين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ وكذا الملتقيات الثقافية والعلمية التي ينظمها المجلس الجهوي للعدول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.