افتح التطبيق
المادة 38

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 37أعلاه، من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة تحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه بمرسوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.