تشتمل اختبارات المتمرنين كل سنة على اختبار كتابي وآخر شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب: - المعاملات العقارية (مدته: ساعتان)؛ - المعاملات التجارية ( مدته: ساعتان)؛ - العقود الخاصة (مدته: ساعتان). يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق بالمواضيع التالية: ▪ في السنة الأولى: - تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛ - قواعد المحاسبة (مدة تهييئه: 20 دقيقة )؛ - القانون البنكي وقانون الاستثمار وقانون الصرف (مدة تهييئه: 20 دقيقة.( ▪ في السنة الثانية: - تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛ - القانون الدولي الخاص (مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛ - أنظمة التأمين (مدة تهييئه: 20 دقيقة(. ▪ في السنة الثالثة: - تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق(مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛ - التنظيم القضائي (مدة تهييئه: 20 دقيقة )؛ - المادة الجبائية (مدة تهييئه: 20 دقيقة) . تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ما بين 0 و 20 نقطة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.