افتح التطبيق
المادة 19

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه الإشراف وتنظيم الامتحان المهني للمتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعاله، وكذا المتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون. يجرى الامتحان المهني بالنسبة إلى: - المتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعاله في التاريخ والمكان اللذين تحددهما اللجنة المشار إليها أعاله؛ - المتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون في النصف الأخير من شهر ديسمبر من كل سنة، وبصفة انتقالية ينظم الامتحان المهني خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم، علاوة على الامتحان المقرر تنظيمه خلال شهر ديسمبر من كل سنة. يعهد إلى رئيس اللجنة وضع مواضيع الاختبار الكتابي للامتحان المهني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.