المادة 18
تعلن النتائج النهائية الاختبارات في كل سنة بمقر اجتيازها، ويؤخذ مجموع الدرجات المحصل عليها بعين الاعتبار من أجل التعيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.