المادة 20
تودع طلبات الترشيح للامتحان المهني، بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية -داخل الأجل الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم . لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.