افتح التطبيق
المادة 21

ترفق الطلبات بالوثائق التالية: - شهادة التمرين من مكتب موثق مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، تثبت قضاء مدة التمرين المنصوص عليها قانونا، بصفة فعلية ومستمرة؛ - محضر التسجيل بصفة متمرن بالسجل المعد لذلك؛ - صورة مشهود بمطابقتها للأصل من المؤهل العلمي المحصل عليه؛ - شهادة الجنسية المغربية؛ - نسخة من رسم الوالدة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثالثة أشهر؛ - نسخة من السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تحريرها ثالثة أشهر؛ - صورة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ - صورتان شخصيتان يشار في ظهرهما إلى الاسم الكامل للمترشح؛ - ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمترشح. يمكن الاستغناء عن نسخة رسم الوالدة وشهادة الجنسية إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية .في انتظار إحداث المجالس الجهوية، يصادق على شهادة التمرين الوكيل العام للملك فقط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.