المادة 22
يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الشخصية ورقم ومقر وتاريخ الامتحان المهني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الشخصية ورقم ومقر وتاريخ الامتحان المهني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.