افتح التطبيق
المادة 22

يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الشخصية ورقم ومقر وتاريخ الامتحان المهني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.