افتح التطبيق
المادة 27

يعين الناجح في الامتحان المهني موثقا حسب الاستحقاق مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك مجموع النقط المحصل عليها خلال الاختبارات السنوية بنسبة 50 % ، بالنسبة للمتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون المشار إليه أعاله رقم 32.09، وحسب الاستحقاق فقط بالنسبة للمتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون، وفي حالة التساوي في الترتيب بين المتمرنين الناجحين في إطار المادة 6 والمتمر نين الناجحين في إطار المادة 128اعتبر الأكبر سنا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.