افتح التطبيق
المادة 23

يشمل الامتحان المهني على اختبارين كتابي وشفوي . يشتمل الاختبار الكتابي على: - تحرير عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته: 3 ساعات)؛ - تحرير استشارة قانونية أو تحرير محرر مع الجواب عن أسئلة تتعلق به باختيار المترشح (مدته: 3 ساعات)؛ - التعليق على عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته : 3 ساعات). يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح. يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب: - مهنة التوثيق (مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛ - تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها(مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛ - موضوع يتعلق بالمادة الجبائية المرتبطة بمهنة التوثيق (مدة تهييئه: 20 دقيقة(.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.