المادة 29
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 28 أعلاه باستدعاء من رئيسها، وتقوم بتحديد مقر الاختبار وتاريخه وكيفية إجرائه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.