افتح التطبيق
المادة 26

تضع لجنة الامتحان المهني قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم، وتعلن عن نتائجه بمقر اجتيازه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.