المادة 25
يسلم مدير معهد التكوين المهني للتوثيق شهادة النجاح في الامتحان المهني للمتمرنين الناجحين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المذكور. يسلم رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه شهادة النجاح في الامتحان المهني للمتمرنين الناجحين المنصوص عليهم في المادة 128 من القانون رقم 32.09 المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.