افتح التطبيق
المادة 24

تقيم مواد الاختبار الكتابي بدرجات تتراوح بين 0 و 20 نقطة. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 30 نقطة. تفصل بين تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي وتاريخ إجراء الاختبار الشفوي مدة لا تقل عن أسبوع . لا يعتبر ناجحا من حصل على مجموع يقل عن 60 نقط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.