المادة 30
يتم إجراء اختبار شفوي في المواضيع التالية : - المادة العقارية؛ - مدونة التجارة وقانون الشركات؛ - القانون المنظم لمهنة التوثيق؛ - المادة الجبائية وأحكام قانون الصرف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.