المادة 28
تشرف على الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.