افتح التطبيق
المادة 17

تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.