المادة 19
يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني. يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية المشغولة بهدف ترقية شاغليها في الدرجة بمقرر للآمر بالصرف المعني تؤشر عليه المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة. ويجب على الآمرين بالصرف، موافاة الوزارة الكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع المقررات المذكورة خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر. يجب أن تدرج في قانون المالية الموالي عمليات تحويل المناصب المالية المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.