افتح التطبيق
المادة 18

تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.