افتح التطبيق
المادة 20

يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني. لا يمكن أن تهم عملية إعادة انتشار المناصب المالية، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، إلا المناصب المالية المشغولة. يجب ان تكون مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية المشار إليها في الفقرة السابقة موضوع مقررات مشتركة للوزراء المعنيين، ولا تصبح فعلية إلا ابتداء من دخول قانون المالية للسنة الموالية حيز التنفيذ. توجه هذه المقررات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليو من كل سنة. تباشر عمليات إعادة انتشار المناصب المالية في إطار قانون المالية للسنة الموالية من خلال حذف المناصب المالية المذكورة على مستوى القطاع أو المؤسسة الأصلية وإحداثها في القطاع أو المؤسسة المستفيدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.