افتح التطبيق
المادة 21

لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين والأعوان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.