تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة والتي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند نهاية السنة المنصرمة بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة، في حدود سقف ثلاثين في المائة (30%) من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للسنة المالية الجارية. إذا تبين عدم إمكانية ترحيل بعض الالتزامات المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها في حدود سقف ثلاثين في المائة (30%) المشار إليه أعلاه، فإنه يتم إدراجها ضمن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات استثمار السنة الجارية. يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات ترحيل الاعتمادات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.