يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع الاعتمادات التي كانت موضوع تحويل خلال نفس السنة، بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية، سقف عشرة في المائة 10%) ( من المخصصات الأولية المفتوحة بموجب قانون المالية فيما يتعلق بفصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل الاستثمار من الميزانية العامة. لا يطبق هذا السقف على تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين والأعوان. يطبق السقف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك على التحويلات بين كل برنامج من برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال وبنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة لأمور خصوصية. يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر، للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويلات للاعتمادات بين الجهات داخل نفس البرنامج. يمكن أن تغير بمقرر للآمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع له المخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة وكذا المخصصات المدرجة بالسطور بنفس المشروع أو العملية باستثناء بعض أنواع النفقات التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والتي يبقى تحويل الإعتمادات فيها خاضعا لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمالية. يتعين على الآمرين بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم ومن قبل الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لهم، مؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري ومدعومة بنسخ مجموع قرارات التحويل المنجزة مؤشر عليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.