افتح التطبيق
المادة 21

يتضمن الرسم الإلكتروني للولادة البيانات التالية: - بيانات عن واقعة الولادة؛ - بيانات عن المولود؛ - بيانات عن أب المولود إذا كان معلوما؛ - بيانات عن أم المولود إذا كانت معلومة؛ - بيانات عن المصرح بالولادة؛ - بيانات ملحقة تتعلق برسم الولادة؛ - معلومات عن ضابط الحالة المدنية وتوقيعه الإلكتروني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.