افتح التطبيق
المادة 17

عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يسند بكيفية آلية عند تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحالة المدنية، معرف رقمي مدني اجتماعي وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.