افتح التطبيق
المادة 18

تطبيقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، تتولى السلطة المركزية، القيام بما يلي: - إدارة البنيات التحتية التقنية ونظم المعلوميات وحمايتها وتأمينها؛ - الإشراف على تدبير المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالمنصة المركزية؛ - السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالسجل الوطني للحالة المدنية؛ - وضع الضوابط التنظيمية والتقنية المتعلقة بالسجل الوطني للحالة المدنية؛ - إحداث خدمات إلكترونية جديدة متعلقة بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ - تتبع سير أعمال ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية؛ - تحديد وتدبير حسابات الأشخاص المسموح لهم الولوج إلى السجل الوطني للحالة المدنية؛ - عقد اتفاقيات مع المصالح المختصة من أجل تبادل معطيات وإحصائيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني؛ - استغلال معطيات السجل الوطني بهدف توفير معطيات ديموغرافية؛ - تتبع التوقيعات الإلكترونية المؤهلة والتحقق من صحتها؛ - تسليم مستخرجات الحالة المدنية عند الاقتضاء؛ - السهر على عملية إسناد المعرف الرقمي المدني الاجتماعي لكل شخص تم تسجيله بالسجل الوطني للحالة المدنية؛ - إعداد ونشر التقارير والإحصائيات المتعلقة بالسجل الوطني للحالة المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.