افتح التطبيق
المادة 23

ينقل التصريح بولادة المغاربة المقيمين بالخارج إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الولادة مرفقة بنسخة من عقد زواج أبوي المولود أو وثيقة الإقرار بالبنوة أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم إن كان المولود من أب مجهول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.