افتح التطبيق
المادة 19

عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة. يسند آليا لكل رسم إلكتروني للولادة أو الوفاة بواسطة النظام المعلومياتي رقم ترتيبي خاص به مع بداية كل سنة ميلادية، مضاف إليه رمز مكتب الحالة المدنية وسنة التصريح. يحدد شكل ونموذج الرسمين الإلكترونيين للولادة والوفاة بقرار لوزير الداخلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.