افتح التطبيق
المادة 24

يتضمن الرسم الإلكتروني للوفاة البيانات التالية: - بيانات عن واقعة الوفاة؛ - بيانات عن المتوفى؛ - بيانات عن أب المتوفى إذا كان معلوما؛ - بيانات عن أم المتوفى إذا كانت معلومة؛ - بيانات عن المصرح بالوفاة؛ - بيانات ملحقة تتعلق برسم الوفاة؛ - معلومات عن ضابط الحالة المدنية وتوقيعه الإلكتروني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.