المادة 22
علاوة على شهادة الولادة المحررة إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية من قبل الطبيب المولد أو المولدة أو القابلة أو عند الاقتضاء شهادة إدارية للولادة محررة إلكترونيا من قبل السلطة الإدارية المحلية يدعم التصريح بواقعة الولادة بإحدى الوثائق التالية حسب الحالة: نسخة من عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو هما معا مغربيا المبرم طبقا لأحكام مدونة الأسرة، وذلك عند التصريح بالولادة الأولى فقط وثيقة الإقرار بالبنوة، مرفقة بنسختين كاملتين من رسمي ولادة الأبوين؛ نسخة كاملة من رسم ولادة الأم، إن كان المولود من أب مجهول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.