المادة 20
تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي من أجل تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و24 من هذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.