المادة 27
يتعين على ضابط الحالة المدنية التوقيع إلكترونيا على كل رسم ضمنه بالسجل الوطني، وفق كيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية. تسري الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على مستخرجات ونسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية. يجب على كل مصرح مشار إليه في المادتين 24 و37 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتميم التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة مع توقيع تصريحه توقيعا إلكترونيا بسيطا، وإذا تعذر عليه التوقيع يشار إلى ذلك، ويوقع ضابط الحالة المدنية وحده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.