المادة 28
تعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلساتها بمقر وزارة الداخلية على الأقل مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة العليا. يجوز للجنة العليا أن تضع نظاما داخليا يحدد سير أشغالها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.