افتح التطبيق
المادة 26

ينقل التصريح بالوفاة إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة يدلي بها المصرح مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الوفاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.