المادة 29
يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة لأول مرة من قبل المصرحين إذا ما اتضح له عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 36.21. تبت اللجنة العليا في الأسماء العائلية المختارة لأول مرة وتتخذ قرارا بالقبول أو الرفض الذي يتعين أن يكون معللا، استنادا إلى المعايير والشروط المحددة في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 36.21. تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بإخبار المعني بالأمر بقرارها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.