تنفذ قرارات اللجنة العليا القاضية بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بمقتضى مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية. ينفذ المرسوم القاضي بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بكيفية آلية بالسجل الوطني عبر النظام المعلومياتي، ويشعر المسؤول عن السجل الوطني ضباط الحالة المدنية المعنيين الذين يتعين عليهم المصادقة على تحيين رسوم الحالة المدنية الإلكترونية. يشعر المسؤول عن السجل الوطني المصالح المختصة في شأن تغيير الاسم العائلي عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.