افتح التطبيق
المادة 32

تقوم اللجنة العليا بإبلاغ الأشخاص المشار إليهم في المادة 30 أعلاه بقراراتها في شأن طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.