افتح التطبيق
المادة 33

في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة المدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويعرض الأمر على اللجنة العليا لتصدر قرارا بالقبول أو الرفض المعلل. تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بدوره بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.