افتح التطبيق
المادة 41

تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.