المادة 38
إذا تبين خلال مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية أن رسم الحالة المدنية الإلكتروني يتضمن أخطاء مادية تقوم السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، بإشعار ضابط الحالة المدنية المعني لمباشرة مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.